معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٨
الرّابع: دية الشجّة تابعة للاسم، ولا عبرة بالكبر والصّغر.[ ١ ]
وأمّا الجراح، فيجب في الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي تبلغ الجوف من أيّ الجهات كان، ولو في ثغرة النحر، ولا قصاص فيها .
ولو جرح عضواً ثمّ أجاف لزمه ديتهما .
ولو أجاف ثمّ أدخل سكّينه، فإن لم يزدُ عزِّر، وإن وسّعها باطناً وظاهراً فهي جائفة أُخرى، وإن وسّعها في أحدهما فالحكومة .
ولو أبرز آخر حشويه فهو قاتلٌ .
ولو فتق الخياطة بعد الالتحام فجائفةٌ أُخرى، وقبله الأرش، وبعد التحام البعض حكومة .
ولو طعنه فخرجت من ظهره فجائفتان .
وفي النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن برأت فالخُمس، وفي أحد المنخرين العشر، وفي شيء من أطراف الرّجل مائة دينار .
ولو جنى بغير الجرح والكسر، كاللطم[ ٢ ] واللّكم والضرب بالعصا أو بالسّوط، فإن أثّر في الوجه احمراراً فدينار ونصف، وفي الاخضرار ثلاثةُ دنانير، وفي الاسوداد ستّة وهو في البدن على النّصف .
ولو لم يؤثّر الضرب سبباً فالتعزير، وإن أثّر نفخة فالحكومة .
[١] في «ب» و «ج»: بالكبير والصغير.[٢] لَكَمَه لَكْماً: ضربه بجُمع كفّه. المعجم الوسيط «مادّة: لَكَمَ».