معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٩
أو يوجد عنده ذو سلاح ملطّخ بالدم، أو في صفٍّ مقابل للخصم بعد المراماة، أو في دار قوم أو محلّة مقطوعة من البلد لا يدخلها إلاّ أهلها، أو كانت مطروقة بينهم عداوة، أو في قرية كذلك، ولو انتفت العداوة فلا لوث.
ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما، ومع التّساوي فهما سواء .
وشهادة الفسّاق أو النّساء مع انتفاء المواطاة لوث، وكذا الصبيان أو الكفّار مع بلوغ التواتر، بخلاف شهادة الصبيّ أو الفاسق أو الكافر .
وقول المجروح: قتلني فلان ليس بلوث[ ١ ] .
ويبطل اللّوث بأُمور:
الأوّل: وجود الشكّ فيه كأن يوجد بقرب القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم مع سُبُع من شأنه القتل.
الثاني: إبهام الشاهد، كقوله: قتل أحد هذين، وكذا لو قال: قتله أحد هذين على الأقوى.
الثالث: أن يظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمداً أو خطأً.
الرابع: إنكار الجاني كونه في الدار وقت القتل، فإذا حَلف بطل اللوث.
ولا يقدح تكاذب الوليّين في اللوث، بل يحلف المدّعي خمسين يميناً، ويقتصّ بعد الردّ .
وإذا بطل اللوث حلف المنكر يميناً واحدةً كسائر الدّعاوي.
[١] في «أ»: ليس لوثاً.