معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٥
الفصل الرابع: في المناسخات
ونعني بها أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، ويتعلّق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، وطريقه أن نصحّح مسألة الأوّل، ثمّ إن كان نصيب الثاني ينهض بفريضته من غير كسر فلا بحث، وإلاّ فإن اتّحد الوارث والاستحقاق فهو كالفريضة الواحدة، مثل ثلاثة إخوة وثلاث أخوات من جهة واحدة، فمات واحدٌ بعد واحد حتّى بقي أخ وأُخت، فمال الجميع بينهما أثلاثاً إن كانا للأبوين أو للأب، وبالسوية إن كـانـا لأُمٍّ .
وإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما، فإن انقسم نصيب الميّت الثاني على ورثته صحاحاً فلا كلام، كزوج مات عن زوجة وابن وبنت ثمّ ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غيره، فلها ثلاثةٌ من أربعة وعشرين ينقسم على وارثها من غير كسر .
وإن لم ينقسم على صحّة، فإن كان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل وبين الفريضة الثانية وفقٌ فاضرب وِفقَ الفريضة الثانية، لا وفق نصيب الميّت الثاني، في الفريضة الأُولى فما