معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢١٦
الأمر الثالث: في المحلّ
وهو المملوك، ويشترط الملك، فلا يصحّ تدبير ملك غيره وإن علّقه على الملك، ولا الوقف، ويصحّ تدبير الجاني، والرّهن، والمكاتب، وأُمّ الولد، ثمّ إن استرقّ الجاني، أو قتل، أو بِيع الرهن في الدين بطل، وإلاّ صحّ .
وإذا أدّى مال الكتابة عُتِق بها، وإن مات المولى قبل الأداء عُتق بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلاّ عُتِق منه بقدره، وسقط من مال الكتابة بنسبته، والباقي مكاتَبٌ.
ويبطل التدبير بالمكاتبة لا بالمقاطعة على مال لتعجل عتقه .
وتُعْتق أُمُّ الولد بموت المولى من الثلث، فإن قصر عُتِقت بقدره، وعُتِق الباقي من نصيب الولد .
والمدبّر رقٌّ، فلو حملت منه لم يبطل التدبير، ولو مات مولاها عُتِقت بموته من الثلث، فإن قصر عتق الباقي من نصيب الولد .
ويشترط تعيينه لا إسلامه، وانفصاله، فيصحّ تدبير الكافر والحمل إن جاء لأقل من ستّة أشهر من حين التدبير، ولا يسري إلى أُمّه، كما لا يسري تدبيرها إليه وإن علم به على توقّف .