معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٢
وينقطع التتابع بصوم رمضان وقضائه لا بصوم الجُمَع المنذورة دائماً .
ولو نذر جُمَع سنة صبر حتّى تخرج إلاّ مع الضرر .
وينقطع بوطء المظاهر ليلاً وتجب كفّارة أُخرى .
ولو تضرّر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام .
ولو تضرّر بطول زمان الإطعام احتمل إباحة الوطء بالاستغفار .
المطلب الثالث:
في الإطعام
وإذا عجز في المرتّبة عن الصّوم وجب إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ واحد مدّ ممّا يسمّى طعاماً، كالحنطة، والشعير، ودقيقهما، وخبزهما .
ويستحبّ الأُدم[ ١ ] وأعلاه اللحم، وأوسطه الخلّ، وأدناه الملح .
ويجزئ الإطعام دفعةً، والتسليم مجتمعين ومتفرّقين، ولا يجزئ دون العدد وإن أعطاهم القدر، فإن تعذّر العدد جاز التكرار، ويجوز التكرار من الكفّارات المتعدّدة .
ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمّين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، ولا يجزئ المريض، ويجب التسليم إلى وليّ الطّفل، ولا يفتقر إلى إذنه في الإطعام، ولا تجزئ القيمة .
[١] في لسان العرب: ١٢ / ٩، مادة «أدم». الإدام بالكسر والأُدم بالضم ما يؤكل بالخبز أيّ شيء كان.