معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٥
ولو قتل حرٌّ حرّين فليس للأولياء إلاّ قتله، ولو قتله أحدهم استوفى الحقّ وأخطأ، ولا يؤخذ من التركة شيء .
ولو قتل حرٌّ وحرّةٌ حرّةً فللوليّ قتلهما، ويردّ على المرأة ربع الدية، وعلى الرّجل ثلاثة أرباع .
وله قتل المرأة، ويردّ الرّجل الربع .
وله قتل الرجل، وتردّ المرأة الربع والوليّ النصف .
ولو قتل حرٌّ وحرّة حرّاً فللوليّ قتلهما، ويردّ على الرّجل نصف الدية .
وله قتل الرّجل، وتردّ المرأة على وليّه ديتها .
وله قتل المرأة، ويأخذ من الرجل نصف ديته .
ولو قتل رجلان امرأةً، فلوليّها قتلهما بعد ردّ دية ونصف.
ولو قتلت امرأتان رجلاً قُتِلتا به، ولا ردّ، وللوليّ قتل إحداهما، ويأخذ من الأُخرى ديتها .
ويجب تقديم الردّ على الاستيفاء في كلّ موضع يثبت .
ولو قطع يمين رجل ويمين آخر، قطعت يمينه بالأوّل ويساره بالثاني، ولو قطع يدَ ثالث قُطِعت رِجْلُه، وكذا بالرابع .
ولو لم يكن له يدٌ ولا رِجْلٌ فعليه الدّية.