معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٠
فإن نكلوا قسّم، فتصحّ من ثمانية عشر .
ولو أقاموا بيّنةً فللأول الثلث بغير منازع، ويقع التعارض بينهما و بين بيّنة الأوّل والثاني في السدس الزائد على النّصف، ويقسّم بعد القرعة والنكول .
ثمّ يقع التعارض بينهما وبين بيّنة الثالث في السدس الزائد على الثلث ويقسم بعد القرعة والنكول ثمّ يقع التعارض بينهما وبين بيّنة الثالث في السدس الزائد على الثلث، ويقسّم بعد القرعة والنكول.
ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فمن خرج اسمه حلف وأخذه، ولو نكل أُقرع بين الثلاثة، ويحلف من خرج اسمه، ولو نكل أُقرع بين الآخرين، ويحلف الخارج أو الآخر، فإن نكل الجميع قسّم بينهم، وتصحّ من ستّة وثلاثين، للأوّل عشرون، وللثاني ثمانيةٌ، وللثالث خمسةٌ، وللرابع ثلاثة.
الفصل الثاني: في دعوى العقود
وفيه مسائل:
الأُولى: لو ادّعيا الشراء من ثالث وإقباض الثمن ولا بيّنة، فإن كذّبهما حلف لهما واندفعا عنه، ولو أقاما بيّنتين وتساويا عدداً وعدالةً وتاريخاً أُقرع وقُضي للخارج مع يمينه، ويرجع الآخر بالثمن .
ولو نكل الخارج بالقرعة حلف الآخر، فإن نكلا قسّمت ويرجع كلّ منهما بنصف الثمن ولهما الفسخ، ويرجعان بالثمنين .
ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع، بل يلزمه ذلك.