معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٧
ولو اشتملت على ثُلث وثُلْثين، أو على أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة.
ولو اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فهي من أربعة .
ولو اشتملت على سدس ونصف، أو سدس وثلثين، أو سدس وما بقي، فهي من ستّة .
ولو اشتملت على ثمن ونصف، أو ثُمن و ما بقي، فهي من ثمانية .
وإذا كان مع الربع ثلثٌ أو سدسٌ، فهي من اثني عشر.
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فهي من أربعة وعشرين.
الثانية: إذا لم يكن في الورثة ذو فرض، فإن تساووا كثلاثة ذكور، فعدد رؤوسهم أصل المال، وإن اختلفوا كذكر وأُنثى، فاجعل للذّكر سهمين وللأُنثى سهماً، فما اجتمع فهو أصل المال .
وإن كان هناك ذو فرض وغيره، فاطلب عدداً له ذلك الفرض، ثمّ ادفعه إلى صاحبه، ثمّ اقسم الباقي على رؤوس باقي الورثة إن تساووا، وعلى سهامهم إن اختلفوا.
الثالثة: في معرفة الأعداد، العددان من ذوي الفروض وغيرها إمّا متماثلان، أو متباينان، أو متداخلان، أو متوافقان .
فالأوّل كثلاثة إخوة من أُمٍّ وثلاث أخوات من أب وأُمٍّ في باب الفروض، وكثلاثة أعمام وثلاثة أخوال في باب القرابة .
والمتباينان[ ١ ] هما اللّذان يعدّهما الواحد، كالخمسة والسّتة .
[١] في النسخ الّتي بأيدينا: «والمتباينات».