معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٩
ولا يزول الملك بإطلاقه وإن قطع النية عن ملكه، ولا بتوحّشه، ولا بانفلاته[ ١ ] بعد إثباته وإن لم يقبضه ولا بانتقال الطيور إلى برجه .
ولو امتزج الحمام المملوك بمباح غير محصور ولم يتميّز جاز الاصطياد، ولو امتزج بمحصور لم يجز .
ولو ظهر للصّيد مالك وجب دفعه .
وهنا مسائل:
الأُولى: لو رمى اثنان صيداً فإن أثبتاه دفعةً فهو لهما، وإن أثبته أحدهما اختصّ به، ولو اشتبه المثبت أُقرع .
ولو ترتّب الجرحان وحصل الإثبات بهما فهو لهما، وكذا لو كسر أحدهما رِجلَه والآخرُ جناحَهُ وكان يمتنع بهما .
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعةً فهو للمُثْبت، ولا ضمان على الآخر.
ولو تعاقبا فإن كان المُثبتُ الأوّلَ ضمن الجارح وإلاّ فلا.
الثانية: لو دفّف أحدهما وأزمن الآخر ولم يُعلم السابق، حرم، لاحتمال تقدّم الإزمان .
ولو رمياه فعقراه، ثمّ وجد ميّتاً، فإن صادفا مذبحه فذبحاه حلّ، وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذّكاه، ولو انتفى الأمران لم يحلّ، لاحتمال أنّ الثاني قتله وهو غير ممتنع.
[١] وفي القواعد: ٣ / ٣١٥ ولو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه، وكذا لو أطلقه من يده ناوياً لقطع ملكه عنه.