معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٧
ولو نذر صوم شهرين متتابعين حصل التتابع بمجاوزة النصف، ولا يكفي مجاوزة النصف إلاّ في الشهر والشهرين، وطرّده الشيخ في السّنة .[ ١ ]
ولو نذر صوم سنة لزمه صوم اثني عشر شهراً كاملةً، ولو ابتدأ بسنة صام عن شهر رمضان والعيدين وأيام «التشريق» ولا يلزمه التتابع، ولو شرطه وجب، ولا ينقطع بـ «رمضان» والعيدين، والحيض، والمرض، ولو أخلّ به استأنف، ولا كفّارة .
ولو عيّنها لم يدخل العيدان وأيّام التشريق بمنى، ويدخل رمضان، فيجب بإفطاره عمداً قضاءٌ واحدٌ وكفّارتان، ولو أفطر في أثنائها لعذر بنى و قضاه ولا كفّارة، ولو كان لغير عذر بنى و قضى وكفّر، وكذا لو شرط التتابع .
ولو نذر صوم الدّهر دخل رمضان دون العيدين وأيّام التشريق بمنى، ولو نوى دخولهما بطل النذر .
ويفطر المسافر والحائض والمريض ولا قضاء، ولو سافر في رمضان أفطر وقضاه .
ولو نذره سفراً وحضراً لم يدخل رمضان وقضاؤه، فيفطره في السّفر ويقضيه .
ويجوز تعجيل القضاء، ولا يجوز له الإفطار فيه، فإن أفطر قبل الزوال لزمه كفّارة النذر، وكذا بعده على توقّف.
[١] نقله فخر المحقّقين عن الشيخ وكذا الشهيد في الدروس، ولم نعثر عليه في كتب الشيخ. لاحظ الإيضاح: ٤ / ٥٦; والدروس: ٢ / ١٥٦ .