معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١١
ولو تبرّع بالعتق عن غيره بإذنه، فالولاء للمعتَق عنه، ولو كان بغير إذنه فالولاء للمعتقِ، ولو أمره بالعتق عنه بعوض فالولاء للمعتَق عنه .
ولو قال: أعتق عبدك عنك وعليّ ثمنه، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن .
الثاني: عدم التبرّي من ضمان جريرته عند العتق، ولا يشترط في التبرّي الإشهاد، بل هو شرط في ثبوته.
الثالث: أن لا يكون للعتيق وارث مناسب، فلو كان له مناسب لم يرثه المنعم، فإذا ثبت الولاء على العتيق سرى في أولاده إلاّ أن يكون أحدهم حرّ الأصل، أو يكون له مناسب .
ولا ولاء بالالتقاط، ولا بالإسلام على يده .
ولو أعتق الكافر مثله وجوّزناه، فله الولاء، ولا يسقط بإسلام العبد .
ولو سبي السيّد فأعتقه مولاه، فولاؤه باق وعليه الولاء لمعتقه، فلو كان معتقه العبد فلكلٍّ الولاء على الآخر .
ولو سبي العبد فأعتق فالولاء للثاني دون الأوّل .
ولا يصحّ بيعه، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع وغيره، ويثبت به تحمّل العقل والميراث.