معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٤
ولو اجتمعوا فللذّكر مثل حظّ الأُنثيين إن كانوا للأبوين أو للأب وإلاّ تساووا .
ولو كانوا متفرّقين فللعمّ أو العمّة من الأُمّ السّدس، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية، والباقي للمتقرّب بالأبوين للذّكرِ ضِعف الأُنثى، ويسقط المتقرّب بالأب، ويقوم مقامهم عند عدمهم، ويقتسمون كقسمتهم .
ولو خلّف عمّاً أو عمّةً لأُمٍّ مع عمّة لأب فللمتقرّب بالأُمّ السّدس والباقي للعمّة، ولا ردّ هنا قطعاً .
ولو كان معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ويقسّم الباقي كما مرّ .
ولا يرث ابن العمّ مع العمّ إلاّ في مسألة إجماعيّة وهي: ابن عمٍّ لأب وأُمٍّ مع عمٍّ لأب بشرط بقاء الصورة، فلو تبدلّت الذكورة بالأُنوثة، أو كان العمّ لأُمّ أو للأبوين، أو اجتمع معهما عمّ للأبوين أو لأُمٍّ أو خال أو خالة أو زوج أوزوجة مع ابن العمّ، وكذا لو تعدّد أو أحدهما على توقّف.
المبحث الثاني: للخال المنفرد المال، وكذا الخالات والأخوال، وكذا الخالة والخالتان والخالات، ولو اجتمعوا تساووا .
ولو اجتمع المتفرّقون فللواحد من الأُمّ السّدس، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية، والباقي للمتقرّب بالأبوين بالسوية أيضاً، ولا شيء للمتقرّب بالأب، بل يقومون مقامهم عند عدمهم .
ولو اجتمع معهم أحد الزّوجين، فله نصيبه الأعلى، وللخال للأُمّ سدس الأصل، وللأكثر ثلثه، والباقي للمتقرّب بالأبوين، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب.