معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٨
الثالث: لو تشبّث مدّعي الكلّ والثلثين والنصف وفي يد كلّ واحد الثلث، فمع عدم البيّنة لكلّ واحد ما في يده، ويحلف للآخرين.
ومع البيّنة تصحّ من أربعة وعشرين، فيجمع بين دعوى الأوّل والثاني على ما في يد الثالث، فللأوّل أربعةٌ بغير منازع، ويتقارعان في الباقي، ويقسم بعد النكول بينهما، فيحصل للأوّل ستّةٌ وللثاني سهمان.
ثمّ يجمع بين دعوى الأوّل والثالث على ما في يد الثاني، فللأوّل ستّةٌ بغير منازع، ويتقارعان في الباقي، ويقسم بعد النكول، فيحصل للأوّل سبعةٌ وللثالث سهمٌ.
ثمّ يجمع بين دعوى الثانيوالثالث على ما في يد الأوّل، فالثاني يدّعي أربعةً، والثالث سهمين، ويبقى سهمان للأوّل بغير منازع، فيكمل للأوّل خمسة عشر، وللثاني ستّةٌ، وللثالث ثلاثة.
ولو خرجوا فمع عدم البيّنة للأوّل الثلث بغير منازع، ويقرع في الثلثين، فإن خرج الأوّل أو الثاني أُحلف وأخذه، وإن خرج الثالث حلف وأخذ النّصف، ثمّ يقرع بين الأوّل والثاني في السدس الباقي، ويقسم بعد القرعة والنكول .
ولو أقاموا بيّنةً فالثلث للأوّل بغير منازع، والسدس يدّعيه الأوّل والثاني، فيقسم بينهما بعد القرعة والنكول، والنصف يدّعيه الثلاثة، فيحكم للأعدل فالأكثر، فالقرعة، فالقسمة بعد النكول بينهم أثلاثاً، فيصحّ من اثني عشر سبعة للأوّل، وثلاثة للثاني، وسهمان للثالث.
الرابع: لو تشبّث مدّعي الكلّ والثلثين والنّصف والثلث، ففي يد كلّ واحد الرُّبع، فمع عدم البيّنة يقسّم أرباعاً، ويحلف كلّ واحد ثلاثة أيمان إلاّ أن يرضوا بيمين واحدة، وكذا مع البينة إن قُضي للداخل، وإن قُضي للخارج جمع بين