معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٣
فروع
الأوّل: لو أعتقت امرأة مملوكاً فأعتق المملوك آخر، فميراث الأوّل لمولاته، وميراث الثاني لِمُعْتِقِه، فإن فقد هو ومناسبوه فميراثه لمولاة مُعْتِقِه.
ولو اشترت أباها فعتق عليها، ثمّ أعتق الأبُ آخرَ، فإذا مات بعد الأب ولا مناسب له لم ترثه البنت، لأنّه لا ولاء لعتق القرابة، فيرثه الإمام.
الثاني: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكاً ثمّ أعتقاه ومات الأب ثمّ العتيق، فللمشتري مع أبيه ثلاثة أرباع التركة وللآخر الرّبع.
الثالث: لو خلّف أبا معتقه وابنه، فللأب السّدس وللابن الباقي .
ولو خلّف أخا معتقه وجدّه فالمال بينهما، ولو كان مع الجدّ أبناء الأخ فلهما النّصف بالسوية، ولو كان مع الجدّ عمٌّ فالمال للجدّ.
الرابع: لو خلّف المعتق أخاً من أب وابن أخ من الأبوين ثمّ مات العتيق، فالمال للأخ، ولو خلّف ابنَ أخ من الأبوين وابنَ أخ لأب فالمال لابن الأخ من الأبوين.
الخامس: لو أنكر العتيق ولده من المعتقة فتلاعنا فولاء الولد لمولى أُمّه، ولا يرثه الأب ولا المنعم عليه وإن عاد النسب عليه.
السادس: لو اجتمع النسب والولاء ورث بالنّسب، اتّحد الوارث أو اختلف، فلو أعتق رجل وابنته عبداً ثمّ مات عنها وعن ابن، فميراث العبد بينهما نصفان، وإن قلنا ترث الأُنثى فللبنت الثلثان .