معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦
ولا يشترط في النشر إذن الزّوج والمولى، ولا بقاء الزوج، ولا النكاح، فلو أرضعت بلبنه بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه .
ولو أرضعت زوجة الميّت، أو المطلّقة الحامل أو المرضعة، نشر وإن خرجت العدّة، وكذا لو انقطع ثمّ عاد، أو زاد أو نقص .
ولو تزوّجت بآخر وحملت منه فاللبن للأوّل، ولو انقطع ثمّ عاد فإن أمكن أنّه للثاني كان له، وإلاّ فللأوّل، ولو استمرّ إلى الوضع فما قبل الوضع للأوّل[ ١ ] وما بعده للثاني .
ويستحبّ اختيار العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة[ ٢ ]، فإن اضطرّ إلى الكافرة استرضع الكتابيّة، ويمنعها من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، ولا يُمَكِّنها من حمله إلى منزلها .
وتكره المجوسيّة ومن ولدت من الزنا.
الثاني: اللّبن، ويشترط وصوله صرفاً إلى جوف الصّبي بالامتصاص من الثدي، فلو أكله جبناً أو أَقِطاً[ ٣ ] أو خرج بما وضع في فيه من كونه لبناً، أو وُجِر في حلقه، أو حقن به، أو أُسعط به، أو قطر في إحليله حتّى يصل إلى الجوف لم ينشر.
الثالث: المحلّ، وهو معدة الرضيع الحي، فلو أرضعت الكبير أو الميّت لم ينشر.
[١] في «أ»: فلأوّل .[٢] في مجمع البحرين: امرأةٌ وضيئةٌ: أي حسنةٌ جميلةٌ.
[٣] قال في مجمع البحرين: الأَقِط ـ بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها ـ : لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم .