معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٠
داري بارية وينوي سكّيناً يبري بها أو يقصد بالبناء: السّماء وبالفراش والبساط: الأرض، وبالأوتاد: الجبال، وباللباس: اللّيل .
ولا يجوز استعمال الحيلة المحرّمة ويتمّ قصده مع الإثم مثل: أن تحمل ابنها على الزنا بامرأة لتحرم على أبيه، وتجوز المباحة ويتمّ بغير إثم، مثل: أن تزوِّجه بها، وأن يُنْكر الاستدانة إذا خشى من دعوى الإسقاط أو الوفاء أو الإبراء أن يُلزمه المدّعي، وكذا لو كان معسراً فخشي الحبس .
والنيّة أبداً نيّة المدّعي إن كان مُحِقّاً، ونيّةُ الحالف إن كان مظلوماً .
ولو أُكره على اليمين أنّه لا يفعل مباحاً، حلف وورّى مثل: أن لا يفعله في السماء، ولو أُكره على اليمين أنّه لم يفعل قال: ما فعلت، وعيّن بـ «ما» الموصولة.
ولو اضطرّ إلى الجواب بـ «نعَم» قال وعنى الإبل .
ولو أُكره على الطلاق لم يقع عندنا، فلم يحتج إلى التورية، وكذا لو حلف ما أخذ جملاً أو ثوراً أو عنزاً ونوى السحابَ، والقطعةَ الكبيرة من الأقط، والأكمة.
ولو حلف ليصدّقنّه[ ١ ] خلص بقوله: فعلت ما فعلت .[ ٢ ]
ولو حلف ليخبرنّه بعدد حبّ الرمّان ذكر الممكن.
[١] في بعض النسخ: «ولو حلف لتصديقه» .[٢] قال العلاّمة في القواعد: ٣ / ٢٨٣: ولو اتّهم غيره في فعل فحلف ليصدّقنه، أخبر بالنقيضين .