معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٦
الثالث: في الأنف الدية، وكذا في المارن، وهو ما لان منه،وفي بعضه بحسابه، (ولو قطع مع المارن القصبة فالدية)[ ١ ].
ولو قطع المارن ثمّ القصبة، ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة.
وتُقسّط الدية على المنخرين والروثة ـ وهي الحاجز بينهما ـ أثلاثاً، وفي قطع بعض المنخر بالنسبة منه .
وفي كسر الأنف الدية إن فسد، ولو جُبر على غير عيب فمائة دينار، وفي نافذته ثلث الدية، فإن جبرت فخمس الدية، وفي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه بعد الشلل الثلث.
الرابع: في الأُذنين الدية، وفي إحداهما النّصف، وفي البعض بحسابه، وفي الشحمة ثلث ديتها، وكذا في خرمها .
والصّماء كالصحيحة.
الخامس: في الشّفتين الدية، وفي العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، وفي البعض بحسابه، وفي الاسترخاء الثلثان ، وفي التقلّص الحكومة، وفي شقها حتّى تبدو الأسنان ثلث ديتها، فإن برأت فالخمس .
وحدّ العليا ما تجافى عن اللّثة متّصلاً بالمنخرين، والسّفلى ما تجافى عنها مع طول الفم.
السادس: في اللسان الدية، وكذا في الكلام وفي بعضه بنسبة ما يسقط من الحروف، وهي: ثمانية وعشرون حرفاً، ولا عبرة بما يقطع منه .
[١] ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج» .