معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٢
إلاّ واحداً، فإليه التعيين، ولو ماتوا إلاّ واحداً فعيّنه قُبِل .
ولو ادّعى المقرّ له أنّه غيره قُدِّم قولُ المقرّ مع يمينه.
الرابعة: قد يكون الاستثناء مجهولاً، ويعرف بغير قول المقرّ، مثل: له مائة إلاّ قدر مال زيد، وكذا المسائل الحسابيّة، فلو قال: لزيد عشرة إلاّ نصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلاّ نصف ما لزيد، فلكلٍّ منهما ستّة وثلثان، لأنّ لزيد شيئاً، ولعمرو عشرة إلاّ نصف شيء، فلزيد خمسة وربع شيء يعدل شيئاً، فأسقط ربع شيء بمقابله تبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة، فالشيء ستّةٌ وثلثان.
ولو قال: لزيد عشرة إلاّ ثلث ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلاّ ثلث ما لزيد، فلكلّ واحد سبعةٌ ونصفٌ، لأنّ لزيد شيئاً، ولعمرو عشرة إلاّ ثلث شيء، فلزيد ستّة وثلثان وتُسع شيء يعدل شيئاً، فأسقط التسع ومقابله تبقى ستّة وثلثان تعدل ثمانية أتساع شيء، فالشيء سبعة ونصف .
ولو قال: لزيد عشرة إلاّ نصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة إلا ثلث ما لزيد، فيقول: لزيد شيءٌ، ولعمرو عشرة إلاّ ثلث شيء، فلزيد خمسةٌ وسدسُ شيء يعدل شيئاً، فأسقط السدس ومقابله تبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستّة هي لزيد، ويقول: لعمرو شيءٌ فلزيد عشرة إلاّ نصف شيء، فلعمرو ستّة وثلثان وسدس شيء يعدل شيئاً، فأسقط السدس ومقابله تبقى ستّة وثلثان تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ثمانية هي لعمرو.