معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٤
امرأة تزوّجها[ ١ ] زيد، فكلّم من اشتراه وكيله أو من زوّجه بها لم يحنث، ولو قال: عبد زيد أو زوجته حنث .
ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما رجع إليه بعيب أو إقالة أو قسمة، ولا ما يملكه بهبة معوّضة، أو بصلح معوّض، أو بشفعة، ويحنث بالسّلم .
وإذا عيّن لبس ثوب فاشترى به أو بثمنه غيره، لم يحنث بلبسه، وقد تصرفه القرينة إلى غير المباشرة، فلو قال: لا بنيتُ وهو غير بناء، ثمّ استأجر له حنث،[ ٢ ] وكذا لو قال السلطان : لا ضربت ثمّ أمر به .
والحُليّ يطلق على المحلَّلِ وغيرهِ، والخاتم، واللؤلؤ .
واللبس يشتمل الارتداء والاتِّزار إلاّ أن يقتضي العرف غيرهما .
فلو قال: لا لبست قميصاً، فارتدى به، أو اتَّزر به، لم يحنث.
القسم السادس: العقد، وهو اسم للإيجاب والقبول، فلو حلف ليبيعنّ، فأوجب ولم يقبل المشتري لم يبرّ، ولو حلف لا أبيع، فأوجب لم يحنث، وإذا أطلق انصرف إلى الصحيح .
ولو حلف لا يبيعه بعشرة، فباعه بأكثر لم يحنث، ولو باعه بأقلّ حنث، وينعكس في الشراء .
[١] في «ب» و «ج»: يتزوّجها.[٢] في القواعد: ٣ / ٢٧٥: لو قال: لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره أو استئجاره ففي الحنث إشكالٌ، ينشأ من معارضة العرف والوضع، ولعلّ الأقرب متابعة العرف .