معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٦
ويشترط مطابقة الدّعوى والإنكار، ووقوعها بعد التماس الخصم وعرض الحاكم .
ويستحبّ للحاكم تقديم العظة والتخويف من معاقبة اليمين.
المبحث الثاني: في الحالف
ويعتبر فيه البلوغُ، والعقلُ، والاختيارُ، والقصدُ، فلا عبرة بيمين الصبيّ، والمجنون، والمكره، والمغمى عليه، والسكران، والنائم، والغافل.
ولا يشترط العدالة، ولا الإسلام، ولا الذكورة .
ولا يستحلف القاضي المنصوب، ولا الشاهد، ولا منكر الوكالة، سواء كان الحقّ عيناً أو ديناً، وإنّما يحلف من إذا أقرّ أُلزم، فلو ادّعى بدين على الموصي أو على الموكِّل، لم يكن له تحليف الوصيّ والوكيل .
ولا يمين في حدٍّ إلاّ في القذف لتعلّقه بحقّ الآدميّ .
ويحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم، ولو نكل حلف المدّعي ويثبت الغرم دون القطع، وكذا لو أقام شاهداً وحلف معه .
ويصدّق مدّعي إبدال النّصاب في الحول، ومدّعي الإسلام قبل الحول، ومدّعي نقصان الخرص بغير يمين.
ولو أعرض عن بيّنته وقنع باليمين أُجيب، وله الرجوع قبل الحلف .
ولو ادّعى على مملوك فالغريم مولاه في دعوى المال والجناية إن تعلّقت برقبته أو كسبه، وإلاّ فالجواب عليه، فإن حلف سقطت الدعوى،