معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٧
ولو قال: أردت بقولي: «أنت حرّ» كريمَ الأصل، و «أنتِ حرّةٌ» عفيفةً صُدِّق، ولا يحلف إلاّ بأن يدّعي العبد قصد العتق .
ويشترط التلفظ بالعربيّة، فلا تكفي الإشارة، ولا الكتابة مع القدرة على النطق، ولا بغير العربيّة مع القدرة عليها .
والتنجيز فلو علّقه بشرط أو بصفة لم يقع وإن حصلا، وكذا أنت حرٌّ متى شئت .
والتصريح بما يدلّ على الذات مثل: أنت أو هذا أو عبدي أو فلان، وكذا بدنك أو جسدك، ولو ذكر الجزء المشاع مثل: نصفك أو ثلثك وقع وسرى إلى الجميع .
ولو ذكر المعيّن مثل: يدك أو رجلك لم يقع، وكذا وجهك، وفي عينك ونفسك توقّفٌ .
ولا يصحّ جعله يميناً مثل: أنت حرٌّ إن فعلت كذا .
الثاني: المُعْتِقُ
ويشترط فيه البلوغُ، والعقلُ، والقصدُ، والاختيارُ، وجوازُ التصرف، ونيّةُ التقرّب، والملكُ، فلا يقع من الصّبيّ وإن بلغ عشراً، ولا من المجنون، والمغمى عليه، والناسي، والنائم، والسكران .
ولا من المكرَه، والمفلّس، والمريض إذا استغرق دينه التركة، أو زاد عن الثلث إلاّ مع الإجازة .