معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣١
الفصل الثالث: في معرفة سهام الورثة من التركة
فإنّ المسألة قد تصحّ من ألف والتركة درهم، وله طرق:
منها: أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، كأبوين و زوج، الفريضة ستّةٌ فللأب سهم هو سدس التركة فله سدسها، وللأُمّ سهمان هما ثلث التركة فلها ثلثها وللزوج ثلاثة هي نصف التركة فله نصفها .
ولو انكسرت التركة ضربتها في الفريضة ثمّ قسمتها كذلك، فلو كانت التركة خمسة، فاضربها في الفريضة تبلغ ثلاثين، فابسط التركة على ثلاثين جزءاً وافعل كما تقدّم.
ومنها: أن تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ وارث، فما بلغ فهو نصيبه، فالفريضة بحالها، ولو كانت التركة أربعةً وعشرين، فإذا قسمت التركة على ستّة خرج لكلّ واحد أربعةٌ فتضرب أربعة في نصيب الزّوج وهو ثلاثة تبلغ اثني عشر فهي نصيبه، وتضرب أربعة في نصيب الأُمّ وهو اثنان تبلغ ثمانية فهي نصيبها، وتضرب أربعة في نصيب الأب وهو واحدٌ تبلغ أربعة، فهي نصيبه .
ولو انكسرت التركة فالعمل كذلك، فلو كانت التركة عشرين خرج بالقسمة لكلّ واحد ثلاثة وثلث، فتضرب ذلك فى نصيب الزّوج يكون عشرة هي نصيبه، وتضرب ذلك في نصيب الأُمّ يكون ستّة وثُلثَيْنِ وهي نصيبها، وتضرب ذلك في نصيب الأب يكون ثلاثة وثُلْثاً هي نصيبه.