معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٧
القسم الثاني: الحيوان
ويسمّى ضالّةً، وهي كلّ حيوان مملوك ضائع لا يد عليه، فالبعير يجوز أخذه إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء، ويملكه الآخذ ولا ضمان، وليس للمالك انتزاعه وإن أقام بيّنةً، ولا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء وإن كان مريضاً، أو ترك من جهد، وكذا لو كان صحيحاً في غير كلأ وماء، فإن أخذه ضمنه، ولا يبرأ بإرساله، بل يدفعه إلى مالكه، فإن تعذّر فإلى الحاكم فيرسله في حماه، فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه، وكذا حكم الدابّة والحمار والبقرة .
ولا يجوز أخذ الضّوالّ في العمران، ممتنعةً كانت أو لا .
ويجوز أخذ الشاة في الفلاة، ويتخيّر في تملّكها والضمان، وفي إمساكها أمانةً، أو دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان، ولا يجب تعريفها سنة .
ويلحق بها صغار الإبل والبقر والخيل والحمير .
ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يظهر صاحبها باعها وتصدّق بثمنها ويضمن، أو احتفظها ولا ضمان .
ولا يفتقر البيع إلى إذن الحاكم، وليس للمالك فسخه، بل له المطالبة بالقيمة .