معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٨
والمشروط رقّ ولا يعتق[ ١ ] إلاّ بأداء جميع المال، أو الإبراء، أو الاعتياض، أو الضمان عنه، وفطرته على مولاه .
ولو مات بطلت وكانت تركته لمولاه، ويحدّ حدّ المملوك.
الثانية: لو كان على المكاتب ديون، فإن وفى بالجميع فلا كلام، و إن قصر تحاصّ المولى والدّيان في المطلقة، ويختصّ الدّيان بما في يد المشروط، وكذا لو مات، ولا يضمن المولى لو قصر .
الثالثة: لو صدّقه أحد الوارثين في الكتابة وكذّبه الآخر، فإن كان المصدِّق عدلاً قبلت شهادتُهُ، وإلاّ حلف المكذِّب، وصار نصفه مكاتباً ونصفه رقّاً .
ولو ادّعى الأداء، فصدّقه أحدهما قبلت شهادته إن كان عدلاً، وإلاّ حلف الآخر، وصار نصفه مكاتباً ونصفه حرّاً.
الرابعة: لو مات قبل الأداء فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه، عُتِقت حصّته، ولم يقوّم عليه حصّة الآخر، وكذا لو أعتق.
الخامسة: لو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر، فإن ادّعيا العلم حلف لهما ثمّ يقرع، ولومات استخرج بالقرعة.
السادسة: لو دفع قبل الأجل لم يجب القبض، ولو دفع بعده وجب القبض أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم، وعُتق، فإن تعذّر برئ وعُتق، وبقي المال أمانةً.
السابعة: تجوز الوصيّة بمال الكتابة إجماعاً وبيعه على الأقوى، ويعتق
[١] في «ب» و «ج»: رقّ لا يعتق .