معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٩
وله قتل الحرّة، ويردّ مولى العبد إلى أولياء الحرّ نصفَ دية الحرّ، أو يدفع إليهم العبد ليسترقّوه، ويأخذ من الحرّ نصف ديته .
ولو قتل العبدُ والحرّةُ حرّاً، فللوليّ قتلهما، ولا ردّ على المرأة، ولو زادت قيمة العبد عن جنايته ردّ الزائد على مولاه مالم يتجاوز دية الحرّ.
وله قتل المرأة واسترقاق العبد إن ساوت قيمته نصف الدية، أو نقصت والاسترقاق بقدره .
وله قتل العبد فإن ساوت قيمته جنايته أو نقصت أخذ المولى من المرأة دية جنايتها، وإن زادت ردّت المرأة الزيادة ما لم تتجاوز دية الحرّ، ولو فضل كان للوليّ .
ولا يقتل الحرّ الذميّ بالعبد المسلم وإن التحق بدار الحرب واسترقّ، بل يجب عليه قيمته لمولاه، ويقتل حدّاً، لأنّه نقض العهد .
ولا يقتل العبد المسلم بالذّميّ، بل لوارثه المطالبة بديته، فإن دفعها المولى، وإلاّ استرقّوا العبد إن كانوا مسلمين، وإلاّ بيع على المسلمين.
تتمةٌ
إذا قتل العبد حرّاً عمداً فأعتقه مولاه لم يصحّ، وكذا لو باعه أو وهبه، ولو كان خطأ صحّ إن ضمن الدّية .
ولو جنى الحرّ على المملوك فسرت إلى نفسه، فلمولاه كمال قيمته، ولو تحرّر ثمّ سرت فلا قصاص، ولمولاه أقلّ الأمرين من دية الجناية[ ١ ] والدية عند
[١] في «أ»: من قيمة الجناية .