معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٠
الخامس: عدم استحقاق العتق، فلو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفّارة لم يُجْزئ، وكذا لا يجزئ من شرط عتقه عن البائع، ويجزئ لو كان عن المشتري.
الأمر الثاني: في شرائط العتق
وهي أربعة:
الأوّل: النيّة ويعتبر فيها الوجوبُ والقربةُ، فلا يصحّ من الكافر والمرتدّ مطلقاً، والتعيينُ إن اختلف الحكم كالمخيّرة والمرتّبة، وإن اتّحد لم يجب، سواء اختلف المسبّب كالظهار والقتل، أو اتّحد كظهارين، وحينئذ[ ١ ] لو كان عليه كفّارة الظهار وكفّارة يوم من رمضان فأعتق ونوى عن أحدهما لم يجزئ، ولو كان عليه ظهاران أو ظهارٌ وقتلٌ أجزأ .
ولو كان عليه ثلاث كفّارات متساوية فأعتق ونوى التكفير، ثمّ عجز فصام شهرين ونوى التكفير، ثمّ عجز فأطعم ستّين مسكيناً كذلك برئ من الثلاث.
ولو كان عليه كفّارة وشكّ في أنّها عن قتل أو ظهار، أو عن ظهار أو عن يوم من رمضان، فاعتق ونوى التكفير أجزأ .
ولو كان الشك بين نذر وظهار لم يجزئ، ولو نوى براءة ذمّته أجزأ، ولو نوى العتق أو نوى الوجوب لم يجزئ .
ولو كان عليه كفّارتان فأعتق نصف أحد عبيده عن إحداهما ونصف الآخر عن الأُخرى سرى وأجزأ.
[١] في «ب» و «ج»: فحينئذ.