معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٥
ولا تجب المساواة في الميل القلبي .
وإذا حضر الخصمان قال: ليتكلّم المدّعي فإن احتشماه أَمَرَ من يقول ذلك.
فإن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه، وإن بدرا سمع من الّذي عن يمين صاحبه .
ولو ازدحم الخصوم قدّم السابق في الورود، فإن تساووا أقرع .
ويقدّم السابق بخصومة واحدة وإن اتّحد المدّعي.
ويقدّم المسافر المستوفر، والمرأة .
ولو ازدحموا على المفتي فكالقاضي .
ولو كان على المدرّس، فإن كان العلم غيرَ واجب تخيّر في التقديم، وإلاّ قدّم السابق، ومع التساوي يقرع.
الرابع: تحرم الرّشوة وإن حكم بحقٍّ، ويأثم باذلها إن توصّل بها إلى باطل، ويجب ردُّها، فإن تلفت فبدلها، وفي هدية غير المعتاد توقّفٌ، وتلقين الخصم بما يضرّ خصمه، وهدايته إلى وجوه[ ١ ] الحجاج، وأن يثبّط المقرّ عن الإقرار لا في حقّه تعالى، وأن يسمع دعوى المدّعى عليه قبل إنهاء الحكومة.
ولو ادّعى مدّعي على القاضي رافعه إلى الإمام، فإن لم يكن فإلى خليفته إن كان في ولايته، وإلاّ فإلى قاضي تلك الولاية .
ولو ادّعى على الشاهدين بالتزوير غرما مع الاعتراف، وإلاّ فعليه البيّنة، وله مع فقدها اليمين.
[١] في «أ»: وجه .