معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٩
ولو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزّانية أو يا أخا الزانية فالحدّ للمنسوب إليه الزنا وللمواجه التعزير .
ولو قال: زنيت بفلانة، أو لطت بفلان حُدَّ لهما .
ولو قال لابن الملاعنة: يابن الزانية، حُدَّ، وكذا لو قال للزانية بعد توبتها: يا زانية .
ولو قال: أنت أزنى من فلان، فهو قذف لهما .
ولو قال لامرأته: زنيتُ بكِ حدّ لها ويحدّ للزنا إن أقرّ أربعاً.
ولو قال: يا ديّوث، أو يا كشخان، أو يا قرنان،[ ١ ] فإن أفاد القذف في عرف القائل حُدَّ وإلاّ عُزِّر .
ويُعزّر بالتعريض مثل ما أنا زان أو لائط، وبما يكرهه المواجه ولم يفد القذف لغةً ولا عرفاً مثل لم أجدكِ عذراء، أو أنت ولد حرام، أو ولدت بك أُمّك في حيضها، وكذا ما يؤذي مثل يا فاسق، أو يا كافر، أو يا مرتدّ، أو يا فاجر، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا أعور، وشبهه وإن كان كذلك .
وقذف الميّت كالحيّ، ولو قذف أهل بلد لم يحد ويعزّر.
[١] الكشخان: الدّيوث، ويقال للشاتم: لا تكشخ فلاناً. والقرنان: الّذي يشارك في امرأته كأنّه يقرن به غيرَهُ، وهو نعت سوء في الرجل الّذي لا غيرة له على أهله. لاحظ لسان العرب والمعجم الوسيط (مادّة «كشخ» و «قرن»).