معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٢
المقصد الرابع
في الاستيفاء
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل: يجب بقتل العمد العدوان مع الشرائط كفّارةُ الجمع والقصاصُ، ولا تجب الدية إلاّ صلحاً، ويجوز الافتداء بأقلّ من الدّية وأكثر مع التراضي .
ولا يجبر الجاني على بذل الدية، كما لا يجبر الوليّ على أخذها .
ولو عفا على مال فإن رضي الجاني وجب المال وسقط القود، وإلاّ فلا ولو عفا ولم يشترط المال سقط القود والدّية.
ولو هلك القاتل أو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات، وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال أُخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الّذين يرثون ديته.
ولا يقتصّ من الحامل مطلقاً حتّى تضع ويشرب الولد اللّبأ[ ١ ] ثمّ إن وجد غيرها قتلت، وإلاّ صبر حتى ترضعه، وكذا لو حملت بعد الجناية .
ولو ادّعته ثبت بشهادة القوابل، فإن تعذّر صُدِّقت حتّى يعلم حالها .
ولو قُتِلَتْ ثمّ بان الحمل فالدية على القاتل[ ٢ ] إن علم، وإلاّ فعلى الحاكم
[١] اللِّبأ وزان عنب: أوّل اللبن عند الولادة. المصباح المنير: ٢ / ٢٤٠ .[٢] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: «فالدية على العاقلة» ولعلّ الصحيح ما في المتن، وهو مطابق لما في القواعد: ٣ / ٦٢٨ .