معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٠
السادس: العتق ، إذا نذر عتقَ رقبة أجزأه مسمّاها، صغيرةً أو كبيرةً، ذكراً أو أُنثى، صحيحاً أومعيباً إلاّ أن يوجب العتق [ ١ ].
ولو عيّن مسلماً وجب، ولو عيّن كافراً مطلقاً بطل، وفي المعيّن خلافٌ.
ولو نذر عتقَ كلّ عبد قديم أعتق من له في ملكه ستّة أشهر .
ولو نذر أن لا يبيع مملوكاً لزم، ولو اضطرّ جاز .
السابع: الصدقة، إذا أطلق لزم مسمّاها، ولا تجزئ الكلمة الطيّبة، ولا تعليم العلم، نعم يجزئ إبراء الغريم، ولو عيّن الجنس أو القدر تعيّن، ولا تجزئ القيمة .
ولو قال: بمال كثير كان ثمانين درهماً، ولو قيّده بنوع فثمانون من ذلك النوع .
ولو قال: بمال جليل أو عظيم أو خطير، فسّره بما شاء، ولو مات فسّره الوليّ.
ولو عيّن المدفوع إليه تعيّن وإن كان غنيّاً، ولا يملك إبراء الناذر،[ ٢ ] ولو امتنع بطل النذر .
ويتعيّن الزمان بالتعيين، فلو خالف كفّر، ويتعيّن المكان .
ويجب صرفه في أهله ومن حضره، فإن خالف أعاده، ولا كفّارة إلاّ أن
[١] كذا في النسخ الّتي بأيدينا، ولعلّ الصحيح «أن يوجب القيد» بقرينة قول الشهيد في الدروس حيث قال: «ولو قيّدها بقيد وجب» الدروس: ٢ / ١٥٦ .[٢] قال العلاّمة في القواعد: ٣ / ٢٩٥: ولو نذر الصّدقة فأبرأ غريماً مستحقّاً بنيّة التصدّق أجزأ.