معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٠
فلو خلّف جدّ الأب وأخاً خنثى له فريضة الذكورة اثنان والأُنوثة ثلاثة فاضرب إحداهما في الأُخرى، والمجتمعَ في اثنين تبلغ اثني عشر، للجدّ سبعةٌ، وللخنثى خمسةٌ، وبالعكس لو كان الجدّ أُنثى .
ولو كان عمّ ذكراً وآخر خنثى فالفريضة من اثني عشر للذكر سبعةٌ، وللخنثى خمسةٌ، ولو كان بدل العمّ عمّة انعكس الاستحقاق .
ولا تحتاج الإخوة للأُمّ والأخوال إلى هذا الحساب، لتساوي الذكر والأُنثى.
ويبعد أن يكون الآباء والأجداد خناثى .
وروي انّ امرأةً ولدت وأولدت .[ ١ ]
وكون الخنثى زوجاً أو زوجةً أبعد، لبطلان تزويج الخنثى المشكل.
تتمّة
من لا فرج له يرث بالقرعة فيكتب عليه سهم «عبدالله» وعلى آخر «أمة الله» ويقول: ما روي عن الصادق (عليه السلام):
«اللّهمّ أنت الله لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيماكانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود، وكيف يرث ما فرضت في كتابك».[ ٢ ]
[١] لاحظ الوسائل: ١٧ / ٥٧٦، الباب ٢ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٥ .[٢] الوسائل: ١٧ / ٥٨٠، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٢ .