معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٤
ولو قال: ضعوا عنه نجماً، تخيّر الوارث .
ولو قال: ضعوا أيّ نجم شاء، تخيّر المكاتب .
ولو قال: ضعوا أكثر نجومه، فهو الأكثر قدراً، وإن تساوت فالنّصف وزيادة .
ولو قال: ضعوا أوسط نجومه، وفيها أوسط قدراً أو عدداً، انصرف إليه، وإن اجتمعا تخيّر الوارث، ولو انتفيا فالوسط في الزّوج اثنان، فيؤخذ من الأربعة الثاني والثالث، ومن الستّة الثالث والرابع، ومتى كان العدد فرداً فالأوسط واحد.
وإذا قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه، فهو وصيّةٌ بالنّصف وزيادة يقدّرها الوارث .
ولو قال: ضعوا الأكثر ومثله، فهو وصيّة بالجميع، ولا زيادة .
ولو قال: ضعوا الأكثر ومثل نصفه، فهو ثلاثة أرباع وزيادة .
ولو قال: ضعوا ما شاء، فإن شاء البعض صحّ، وإن شاء الجميع فقولان.
ولو قال: ضعوا ما شاء من مال الكتابة، فشاء الجميع، ففيه احتمالان باعتبار كون «من» للتبيين أو للتبعيض .
وإذا أوصى بعتقه قبل الحلول وليس غيره، عُتق ثلثه معجّلاً، ثمّ إن أدّى ثلثي مال الكتابة تحرّر كلّه، وإن عجز كان للورثة استرقاق ثلثيه .
ولو أعتقه في مرض الموت صحّ من الثلث، ويعتبر الأقلّ من قيمته ومال الكتابة.