معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٢
حكم للأسبق، فإن اتّفقا قُضي بالقرعة مع اليمين، ولو نكلا فنصفه حرّ ونصفه لمدّعي الشراء، ويرجع بنصف الثمن، ويقوّم على البائع، وللمشتري الفسخ، فيعتق كلّه معه للشهادة بمباشرة عتقه .
ولو كان العبد في يد المشتري قُدّمت بيّنة العبد، لأنّه خارج فيعتق، ويرجع المشتري بالثمن.
الخامسة: لو ادّعى أنّه استأجر الدار بدينار وادّعى المؤجر أنّه آجره بيتاً منها به ولا بيّنة، تحالفا، ثمّ إن كان ذلك بعد المدّة وجبت أُجرة المثل .
ولو أقام أحدهما بيّنةً حكم له، ولو أقاما بيّنتين، فإن اتّحد التاريخ أُقرع، وإن اختلف حكم للأسبق، فإن كانت بيّنة الدار فلا بحث، وإن كانت بيّنة البيت صحّ العقدان[ ١ ] ويحكم بأُجرة البيت وأُجرة الدّار، وينقص منها بنسبة ما بين البيت والدار، فلو كانت[ ٢ ] بالثلث لزمه دينار وثلثا دينار.
الفصل الثالث: في دعوى المواريث
وفيه مسائل:
الأُولى : لو ماتت امرأةٌ وولدها، فادّعى الزوجُ سبقَ موتِها والأخُ سبقَ موتِ الولد ولا بيّنة، فتركةُ الولد لأبيه، وتركة الزوجة بينهما و يحلفان، ولو أقاما بيّنتين متساويتين أقرع، ولو أقامها أحدهما حكم له.
[١] في «أ» و «ج»: صحّ العقد .[٢] في «أ»: فإن كانا.