معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٨
الثالثة: لو حلف لا أفارقك[ ١ ] حتّى أستوفي حقّي حنث بالإبراء أو الإحالة، ولو قال: لا فارقتك ولي قِبَلَك حقٌّ لم يحنث بهما .
ولو وكّل فقبض الوكيل قبل المفارقة، لم يحنث في الموضعين .
الرابعة: لو حلف لا أُفارقك حتّى أُوفيك حقَّك، فأبراه الغريم من الدين لم يحنث، ولو وهبه العين فقَبِل حنث.
الخامسة: لو حلف ألاّ يفارق[ ٢ ] غريمه، ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث، ولو قال لا نفترق حنث.
السادسة: لو حلف لا يتكفّل بمال فتكفّل بنفس[ ٣ ] لم يحنث وإن أدّى ما عليه .
السابعة: إذا حلف على جنس كالماء، تناول كلّ جزء منه.
الثامنة: لو حلف لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في تمر، حنث بأكل الجميع، ولو تلفت واحدة أو أبقاها لم يحنث بأكل الباقي.
التاسعة: لو حلف ليأكل هذا الطعام غداً، فأكله اليوم حنث ويكفّر معجّلاً، إلاّ أن يضطرّ، وكذا لو أتلفه، بخلاف تلفه من غير جهته.
العاشرة: لو حلف على الإثبات كفى الإتيان بجزء في وقت مّا، ولو حلف على النفي تناول الجميع في كلّ الأوقات.
[١] في «أ»: لا فارقتك.[٢] في «ب» و «ج»: لا يفارق.
[٣] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: فكفل بالبدن .