معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٧
فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، وبالعكس النّصف .
ولو سرع كلامه، أو ازداد سرعة، أو ثقل، أو ازداد ثقلاً فالحكومة، وكذا لو نقل الفاسد إلى الصحيح .
ولو أبدل حرفاً بحرف، فعليه دية الفائت، ولو أذهب آخر البدل فعليه ديته[ ١ ].
ولو قدر على الحروف دون التركيب فالحكومة .
وفي قطعه بعد إعدام الكلام الثلث .
وفي لسان الأخرس الثلث، وفي بعضه بحسابه.
وفي لسان الطفل الدية، ولو بلغ حدّ الكلام ولم يتكلّم فالثلث، وإن تكلّم بعد ذلك اعتبر بالحروف، فإن نقص بقدر ما أخذ فلا كلام، وإلاّ تمّم له، أو استعيد منه .
ولو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه بالجناية، صُدِّق بالقسامة، وإذا عاد الكلام لم تسترجع الدية إن علم عدم الرجوع وإلاّ رجع .
ولو عادت سنّ المثغر لم يسترجع مطلقاً، وكذا لو أنبت الله لسانه .
ولو كان له طرفان فقطع أحدهما، فإن نطق بالآخر فالأرش، وإلاّ اعتبر بالحروف.
السابع: في الأسنان الدية، وتقسم على ثمانية وعشرين، اثنا عشر مقاديم:
[١] وفي القواعد: ٣ / ٦٧٥ مكان العبارة: فلو أذهب آخر الحرف الّذي صار بدلاً لم يلزمه إلاّ ما يخصّ الحرف الواحد، لاعتبار كونه أصلياً.