معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٦
ولو أعنف بزوجته جماعاً أو ضمّاً فماتت فعليه الدية، وكذا الزّوجة .
ولو صاح بمريض، أو طفل، أو مجنون، أو عاقل فجأةً، أو استغفله ضمنه في ماله، وكذا لو شهر سيفه في وجهه فمات، أمّا لو فرّ فألقى نفسه في بئر، أو من سقف، أو صادفه سبع فأكله، لم يضمن إلاّ أن يجهل البئر ، أو يكون أعمى، أو يضطرّه إلى مضيق فيفترسه السّبع .
ولو صدم غيره فالصادم هدر وعليه دية المصدوم إلاّ أن يقف في الطريق الضيّق المظلم، فيضمنه المصدوم .
ولو أصطدما فماتا ضمن كلّ واحد نصف دية صاحبه، وكذا الفارسان، وعلى كلّ واحد نصف قيمة فرس الآخر، ويقع التّقاصّ في الدية والقيمة .
ولو كانا حاملين فعلى كلّ واحدة نصف دية الأُخرى، ونصف دية الجنين.
ولو كانا صبيّين، فإن ركبا أو أركبهما الوليّ فنصف دية كلّ واحد على عاقلة الآخر، ولو أركبهما أجنبيٌّ فديتهما عليه .
ولو كانا عبدين فهما هدر، ولا شيء على الموليين.
ولو مات أحد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته .
ولو اصطدم الحمّالان فعلى كلّ واحد نصف ما أتلف .
ومن حمل متاعاً فكسره، أو أصاب به غيره ضمنه .
ولو مرّ بين الرّماة فأصابه سهمٌ، فإن ثبت انّ الرامي حذّر لم يضمن، وإلاّ فعلى العاقلة الدية .
ولو قرّب صبيّاً من طريق السّهم ضمنه، دون الرامي إلاّ أن يقصده .
ولو وقع على غيره فمات، فإن قصد الوقوع وكان يقتل غالباً فهو عمد، ولو لم يقتل غالباً فهو شبيه عمد .