معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٠
ولو اختلفا في المدّة قُدِّم قولُ الوليّ على الأقوى .
ولو قَدَّ الملفوف في الكساء بنصفين، وادّعى الوليّ حياته والجاني موته، قُدِّم قولُ الوليّ .
ولو أوضحه في موضعين، ثمّ زال الحاجز، فادّعى الجاني زواله بالسراية والمجنيّ عليه بالإزالة، قُدِّم قولُ المجنيّ عليه .
ولو توافقا على أنّ الجاني أزاله، فإن قال: أزلته قبل الاندمال فعليّ موضحةٌ واحدةٌ، وقال المجنيّ عليه: بل بعده فعليك ثلاث موضحات ، فالقولُ قولُ الجاني في الثالثة، وقولُ الغريم في الأُوليين .
ولو اختلفا في الكفر أو الرقّ قُدِّم قولُ الوليّ، ولو عرف حاله بذلك فادّعى الوليّ سبقَ الإسلام أو العتق، قُدِّم قولُ الجاني .
ولو ادّعى الجاني صغره عند الجناية، قُدِّم قوله إن احتمل وإلاّ فلا .
ولو ادّعى الجنون فإن عرف منه ذلك قُدِّم قوله وإلاّ فلا .
ولو اتّفقا على زوال عقله عند الجناية، وادّعى الجاني الجنون والمجنيّ عليه السكر، قُدِّم قولُ الجاني.
المطلب الرابع:
في العفو
ويصحّ قبل الثبوت وبعده لا قبل الاستحقاق، ويصحّ عفو الوليّ مع الغبطة، وعفو بعض الورثة، وللباقين القصاص بعد ردّ دية من عفا.[ ١ ]
ولو عفا عن أحد الحقّين لم يسقط الآخر .
ولو عفا عن البعض كاليد لم يصحّ .
[١] في بعض النسخ: «بعد ردّ نصيب من عفا».