معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٥
ولو خلّف خالاً أو خالةً لأُمٍّ مع خالة لأب فللمتقرّب بالأُمّ السدس و للمتقرّب بالأب الباقي ولا ردّ قطعاً.
المبحث الثالث: لو اجتمع الأعمام والأخوال، فللخؤلة الثلث وإن كان واحداً، والباقي للعمومة وإن كان واحداً .
ولو كانوا متفرّقين فللأخوال الثلث، فللواحد من جهة الأُمّ سدس الثلث، وللأكثر ثلث الثلث، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأبوين، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب، وللأعمام الثلثان للواحدمن الأُمّ سدس الثلثين، وللأكثر ثلثهما بالسويّة، والباقي للمتقرّب بالأبوين بالتفاوت، ومع عدمهم للمتقرّب بالأب كذلك .
ولو كان معهم زوج أو زوجة، أخذ نصيبه الأعلى، وللأخوال والخالات ثلث الأصل، والباقي للأعمام والعمّات كما فصّلناه .
المبحث الرابع: عمومة الميّت وأولادهم وخؤولته وأولادهم أولى من عمومة أب الميّت وخؤولته ومن عمومة أُمّ الميت وخؤولتها، وكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدّين وخؤولتهما، وهكذا الأقرب يمنع الأبعد، فابن ابن عمّ الميّت أولى من عمّ أبيه، وابن ابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ.
المبحث الخامس: لو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الأُمّ وعمّتها وخالها وخالتها، فلمن يتقرّب بالأُمّ الثلث بينهم بالسويّة، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسويّة، وثلثاه للعمّ والعمّة أثلاثاً، فيصحّ من مائة وثمانية.