معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٤
ولو قال: أشهد بالله فهو يمين، بخلاف أعزم بالله .
ولا ينعقد بالنبي، والأئمّة، والأبوين، والمصحف، والكعبة، والحرم، ولا بالنجم، والطلاق، والعتاق، والظهار، والتحريم، ولا بالبراءة من الله، أو رسوله، أو أحد الأئمّة، وكذا هو يهوديّ، أو نصرانيّ، ونحوه، ولا بأيمان البيعة تلزمني.[ ١ ]
وحرف القسم: الباء والتاء والواو، ويجوز تقديره، وينعقد بقوله: ها الله، وأيمنُ الله، وأيمُ الله، ومنُ الله، ومُ الله .
ويشترط النطق والقصد، فلو نواه ولم ينطق أو بالعكس، لم ينعقد.
ولو قال: قصدت الإخبار بقولي أُقسم بالله، قُبِلَ .
والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين بشرط النطق والاتّصال والقصد، فلا عبرة بالنيّة، ولا بالمتأخّر عادةً، ولا بما سبق لسانه إليه .
ولا يشترط قصده عند اليمين[ ٢ ] بل عند التّلفظ به، ويجوز تقديمه وتأخيره، ولو علّقها بمشيئة الله، فإن كان المحلوف عليه واجباً، أو مندوباً، أو تركَ محرّم أو مكروه انعقدت وإلاّ فلا .
فلو قال: والله لاشربت إلاّ أن يشاء الله، أو لا أشرب إلاّ أن يشاء الله لم يحنث بالشرب وعدمه .
[١] أيمان البيعة ممّا أحدثه الحجّاج بن يوسف الثقفي، أن حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطّلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال، فكانت هذه الأيمان الأربعة أيمان البيعة القديمة المبتدعة، ثمّ أحدث المستحلفون من الأُمراء عن الخلفاء والملوك وغيرهم أيماناً كثيرةً تختلف فيها عاداتهم. الموسوعة الفقهية: ٧ / ٢٥٠، مادّة (أيمان). ولاحظ السرائر: ٣ / ٤٦ ـ ٤٧ .[٢] في «أ»: ولا يشترط عند اليمين .