معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٦
ولو نذر أحد أنواعها تعيّن ويراعى في التيمّم شرطه .
ولو عيّن وقتاً فاتّفق كونه متطهِّراً لم يجب الحدث.
الثاني: الصّوم، وإذا أطلق وجب الشرعي، ويجزئ يومٌ واحدٌ لا بعض يوم إلاّ أن ينذر إتمام صوم التطوّع، ولو قيّده بعدد تعيّن، ويتخيّر في التفريق والتتابع .
ولو وصفه بالتتابع وجب بخلاف التفريق، ولو عيّن زمانه تعيّن .
ولو شرط التتابع في شهر معيّن لم يجب في قضائه، ولو قيّده بمكان لم يتعيّن ولا يجب المبادرة، وإن كانت أفضل .
ويشترط قبول الزمان له وإمكانه، فلو نذر اللّيلَ، أو العيدين، أو أيّام التشريق، وهو بمنى، أو يوم قدوم زيد لم ينعقد وإن قدم قبل الزوال .
ولو نذره دائماً صام مابعده، ويسقط ما يقع في رمضان، ولا يجب قضاؤه، ولو اتّفق يوم عيد أفطره ولا قضاء .
ولو وجب عليه صوم متتابع صامه عن النذر، ولا ينقطع التتابع، سواء تقدّم النذر أو لا، وكذا لونذر كلّ جمعة .
ولو نذر صوم شهر وجب ثلاثون أو عدّة بين هلالين، ويتخيّر في التتابع والتفريق.
ولو صام شوّالاً أتمّه بيوم، ولو كان ناقصاً أتمّه بيومين .
ولو صام ذي الحجّة وهو بمنى أتمّه بأربعة، ولو كان ناقصاً أتمّه بخمسة.
ولو وصفه بالتتابع توخّى ما يحصل فيه ويحصل بصوم خمسة عشر، فلا يصوم ذا الحجّة .