معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٠
دون الممتنع، ولا يحلف ولد الناكل بالشهادة السابقة إلاّ في الوقف، ولو مات قبل النكول فله أن يحلف، ولا تجب إعادة الشهادة .
ولو ادّعى الورثة مالاً لمورّثهم احلفوا مع شاهدهم، وقسّم بينهم على الفريضة، ولو كان وصيّةً قسّم بالسويّة إلاّ مع التفضيل، ولا يشارك الممتنع الحالف في المسألتين .
ولو كان أحد الورثة صبيّاً أو مجنوناً وقف نصيبه ليحلف بعد الكمال، فإن حلف استحقّ وإلاّ فلا .
ولو مات قبله فللوارث الحلف .
وليس للوليّ قبل الكمال المطالبة بكفيل، ولا يشارك الحالف إلاّ أن يحلف بعد الكمال.
فروع
الأوّل: لو قال: هذه مملوكتي وأُمّ ولدي، وأقام شاهداً حلف معه، وثبت ملكها دون نسب الولد، ويثبت الاستيلاد بإقراره.
الثاني: لو ادّعى أنّه أعتق العبد الّذي في يد غيره في ملكه، لم يحلف مع شاهده ليثبت حرّيته.
الثالث: لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف الدار عليهم وعلى نسلهم، فإن حلفوا مع الشّاهد قضي بالوقف، وإن امتنعوا حكم بها ميراثاً، وكان نصيب المدّعين وقفاً .