معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٩
العاشر: في اليدين الدية، وفي الواحدة النّصف، وحدّها المعصم، وكذا لو قطعت من المرفق أو المنكب، أو قطعت الأصابع منفردةً .
ولو قطع مع الأصابع بعض الكفّ فنصف الدية والحكومة، وكذا لو قطعت اليد مع بعض الزند أو بعض العضد .
ولو قطع الأصابعَ وآخر الكفّ، فعلى الأوّل نصف الدية، وعلى الثاني الحكومة .
وفي الذراعين الدية، وكذا العضدين،[ ١ ] وفي الواحد النصف .
وفي كلّ إصبع مائة دينار، وفي الأنملة ثلثها، وفي أنملة الإبهام النّصف.
وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة.
ولو كان له كفّان على زند ففي قطعهما دية وحكومة، ولو قطع إحداهما فإن كانت الأصليّة فالدية وإلاّ الحكومة .
وتعرف الأصليّة بانفرادها بالبطش، أو كونها أشدّ بطشاً .
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة، وكذا الأنملة .
وفي شلل الأصابع ثلثا ديتها[ ٢ ]، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقةً.
[١] في «ب» و «ج»: وكذا العضد.[٢] في «ب» و «ج»: «وفي شلّ الأصابع ثلث ديتها» ولعلّه مصحّف، قال في الجواهر: ٤٣ / ٢٥٧: وفي شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها بلا خلاف أجده فيه .