معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١١
والعقد الفاسد والوطء بالشبهة ولا بوطء مولاها ولا بملك المطلِّق .
ولا يشترط العقل ولا الحريّة ولا الإسلام، فلو طلّق المسلم ذميّةً ثلاثاً فتزوّجت ذميّاً ثمّ بانت منه وأسلمت، حلّت للأوّل، نعم لو وطئها المحلِّل في الرّدّة لم تحلّ، لانفساخ العقد، ولا إباحة الوطء فتحلّ بوطي المُحْرِم والصائم واجباً، وفي الحيض، وقبل التسع .
وتحل بوطء الخصيّ والموجوء والمجبوب مع بقاء ما يطأ به ولو مثل الحشفة، فيهدم ما دون الثلاث .
ولو ادّعت أنّها تزوّجت وفارقت واعتدّت قُبِل إذا أمكن، وكانت ثقةً .
ولو ادّعت الإصابة صُدِّقت وإن كذّبها المحلِّل.
المطلب الخامس: في العدد
وفيه فصول
الفصل الأوّل: لا عدّة لغير المدخول بها، سواء كان الفراق بطلاق أو بفسخ[ ١ ] إلاّ المتوفّى عنها زوجُها، ولا للصغيرة واليائسة وإن دخل بهما .
ويتحقّق الدخول بإيلاج الحشفة قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم يُنزل، وكذا الخصيّ دون المجبوب، نعم لو حملت منه اعتدّت بالوضع .
ولا عبرة بالخلوة وإن كملت، ولو اختلفا في الإصابة قُدِّم قولُهُ مع اليمين.
[١] في «ب» و «ج» : أو فسخ .