معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٣
انّه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تدّع شيئاً من حقوق الزوجيّة، فلو أنكر ولا بيّنة حلف ولا نكاح، وإن نكل حلفت، وثبت النكاح، وكذا لو كان هو المدّعي.
ولو ادّعى فسق الحاكم، أو الشهود، وعلم المحكوم له، فالأقرب عدم السماع.
الفصل الثاني:
في جواب الدعوى
ويُطالِب الحاكمُ المدّعى عليه بالجواب بعد التحرير والتماس المدّعي إن علم أنّه حق له، وإلاّ جاز بدون التماسه .
ثمّ إمّا أن يقرّ، فيلزم بالحقّ إن كان جائز التصرّف، ويحكم عليه بمسألة المدّعي .
ولو التمس كتابةَ حجّة أو محضر عليه أجيب إن عرفه باسمه ونسبه، أو شهادة عدلين، ويجوز الاكتفاء بالحُلية، وثمن القرطاس من بيت المال، ومع عدمه من المدّعي .
ولو ادّعى الإعسار، فإن ظهر صدقه أُنظر ولا يدفع إلى غرمائه ليستعملوه أو يواجروه، وإن ظهر كذبه حبس حتّى يخرج من الحقّ.
وإن جهل حاله فكتفصيل المفلّس .
وللمقرّ أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد، ولا يجب دفع الحجّة ولا