معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٩
ولا يشترط الإحصان، ويقتل بالسّيف.
الثاني: الجلد مائةً ثمّ الرّجم، ويجبان على المحصنين، شيخين كانا أو شابين .
الثالث: الجلد مائة ثمّ الجزّ والتغريب، وهو حدّ الذكر الحرّ المملك.
والجزّ للرأس، ويُغرّب إلى غير مصره سنةً، وحدّه مسافة التقصير والمؤونة على الزّاني أو في بيت المال .
والغريب يخرج إلى غير بلد الفاحشة، ولا يمنع من بلده، والمرأة تجلد لا غير، مملكةً كانت أو لا .
والبكر، غير المحصن، وقيل: مَن أملك ولم يدخل.[ ١ ]
الرابع: الجلد مائة، وهو حدّ البالغ الحرّ غير المملك والمحصن، وحدّ الحرّة غير المحصنة وإن كانت مملكةً، وحدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة، وحدّ المحصنة إذا زنت بصبيٍّ، ولو زنت بمجنون رجمت.
الخامس: جلد خمسين، وهو حدّ المملوك البالغ، ذكراً كان أو أُنثى، محصناً أو غيره، ولا جزّ ولا تغريب.
السادس: جلد اثني عشر سوطاً ونصف، وهو ثمن حدّ الزّاني لمن تزوّج أمةً على حرّة مسلمة ووطئها قبل الإذن .
وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة التعزيرُ بما دون الحدّ .
ومن افتضّ بكراً بإصبعه فعليه مهر نسائها، وفي الأمة عشر قيمتها.
[١] وهو خيرة الشيخ في النهاية: ٦٩٤ .