معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣
ويجوز له الزيادة على أربع بالعقد، وترك القسم بين زوجاته، والعقد بلفظ الهبة، ولا يلزمه مهر في الابتداء ولا في الانتهاء، وأيّما امرأة نظرها ورغب فيها وجب على زوجها طلاقها .[ ١ ]
وفي غير النكاح وجوب السواك، والأضحية، والوتر، وقيام الليل، وتحريم الصدقة، وخائنة الأعين وهو الغمز بها، ونزع لامَته[ ٢ ] قبل لقاء العدوّ، وقول الشعر .
وأُبيح له الوصال في الصوم، ودخول مكة بغير إحرام، وخصّ أيضاً ببقاء معجزته وهو القرآن إلى يوم القيامة، وبأنّه سيّد الأنبياء، وخاتم الرسل، وبعموم نبوّته، وتنام عينه ولا ينام قلبه، وينظر من ورائه كما ينظر من أمامه، بمعنى شدّة الحسّ، ونُصِر بالرّعب حتّى كان العدوّ يرهب من مسيرة شهر، وأُبيح له ولأُمّته الغنائم، والأرض مسجداً، وترابها طهوراً، وعُصمت أُمّته من نزول العذاب عليهم.
[١] ولعل سرّه من جانب الزوج امتحان إيمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله، ومن جانب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ابتلاؤه ببليّة البشريّة. تذكرة الفقهاء: ٢ / ٥٦٧ من الطبعة القديمة. ولاحظ جامع المقاصد: ١٢ / ٦٣ .[٢] قال ابن الأثير في النهاية: لأمة الحرب: أداته، وقد يترك الهمز تخفيفاً.