معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٨
النّدرة وإن أمكن تداركها بالاستغفار، ولا ترك السنن إلاّ أن يظهر منه التّهاون بها.
والمروة: اجتناب الدناءة، كالأكل في السوق غالباً، ولبس ما لا يناسبه، ولا يقدح فيها الصّنائع الدنيّة.
ويقدح في العدالة أُمور:
الأمر الأوّل: القذف إلاّ مع البيّنة، أو اللّعان، أو تصديق المقذوف، ويزول الفسق بالتوبة .
وحدّها إكذاب نفسه وإن كان صادقاً و يورّي باطناً [ ١ ] ولا يشترط إصلاح العمل بل الاستمرار عليها، لأنّها صلاح له.
الأمر الثاني: اللّعب بآلات القمار كلّها وإن قصد الحذق، حتّى بالجوز والبيض وإن لم يكن بِرهان.
الأمر الثالث: اللّهو بالعود والزّمر وغيرها إلاّ الدف في الختان والأملاك[ ٢ ] فاعلاً كان أو مسمعاً.
الأمر الرابع: الغناء وهو مدّ الصوت المطرب وإن كان في قرآن، ورُخّص الحِداءُ للإبل وغيرها.
الأمر الخامس: شرب المسكر وغيره وبيعه، خمراً كان أو نبيذاً أو بتعاً أو فضيخاً أو مزراً، وكذا الفقّاع والعصير إذا غلى واشتدّ إلاّ أن يذهب ثلثاه.
[١] في «ب» و «ج»: «ولا يورّي» ولعلّه مصحّف، قال في الدروس: ٢ / ١٢٦ ويزول الفسق بأن يتوب بإكذاب نفسه، ويورّي باطناً إن كان صادقاً .[٢] في مجمع البحرين: المِلاك بالكسر والإملاك: التزويج وعقد النكاح .