معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٨
الخامس: انتفاء الشبهة، فلو توهّم الملك فبان خلافه، أو سرق من الغنيمة، أو من بيت المال، أو ممّن يجب عليه نفقته، أو من الغريم المماطل، أو الفقير من الزكاة ،أو الهاشمي من الخمس، أو مال مكاتبه لم يقطع، وكذا لو سرق من المشترك ما يظنّه نصيبه فزاد بقدر النصاب، ولو علم الزيادة قطع.
السادس: أن يهتك الحرز منفرداً أو مشتركاً، فلو هتك فاخرج غيره لم يقطع أحدهما.
السابع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة مباشرةً أو تسبيباً، كوضعه على دابّة أو طائر، أو على الماء ثمّ يخرج .
ولو أمر بالإخراج صبيّاً غير مميّز أو مجنوناً قُطِع الآمر، لأنّهما كالآلة.
الثامن: أن يأخذ سرّاً، فلا يقطع المتظاهر بالأخذ، ولا المستأمن إذا خان.
ولا فرق بين المسلم والكافر، والذكر والأُنثى، والأعمى والمبصر، والحرّ والمملوك، ولو سرق من مولاه لم يقطع، بل يُؤدَّب .
ويقطع الأجير لو أحرز المال من دونه، وكذا الضيف والزوج والزوجة.