معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٢
ولو قطع مسلم يدَ ذمّيٍّ عمداً فأسلم ثمّ سرت، أو قطع حرٌّ يدَ عبد فأُعتق ثمّ سرت، أو صبيٌّ يدَ بالغ ثمّ بلغ وسرت، فلا قصاص في نفس ولا طرف، لعدم التكافؤ وقت الجناية، ويضمن دية مسلم، لأنّ الجناية وقعت مضمونةً، فيعتبر أرشها حال[ ١ ] استقرارها .
ولو قطع مسلمٌ يدَ حربيٍّ أو مرتدٍّ فأسلم ثمّ سرت، فلا قصاص ولا دية، لأنّها غير مضمونة، فلا يَضْمن سرايتَها .
ولو رمى حربيّاً أو مرتداً أو ذمّياً بسهم فأصابه مسلماً[ ٢ ] فمات فلا قود وعليه الدية وكذا لو رمى عبداً فأصابه معتَقاً فمات.
ولو قطع مسلمٌ يدَ مسلم فارتدّ ثمّ سرت، فلا قصاص في النفس بل في اليد، ويستوفيه وليّه المسلم، ومع عدمه الإمامُ .
ولو عاد إلى الإسلام قبل حصول سرايته اقتصّ في النفس، ولو عاد بعد حصولها ثمّ مات، فالأقوى الدّية، وكذا لو كانت خطأً.
الشرط الثالث: انتفاء الأُبوّة
فلا يُقتل الأب و إن علا بالولد وإن نزل، وعليه التعزيرُ والكفّارةُ والديةُ، ويُقتل الولد بأبيه، والأُمُّ بولدها، وكذا الأجداد والجدّات من قِبَلها وجميع الأقارب به .
[١] في «أ»: حالة .[٢] أي أصابه حال كونه مسلماً أو مُعتقاً.