معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣١
وله السّفر، والتصرّف بجميع وجوه الاكتساب، كالبيع والشراء من المولى وغيره حالاًّ .
ولا يبيع مؤجّلاً إلاّ برهن أو ضمين، أو بأكثر من ثمن المثل، ويقبض مقداره، ويؤخّر الزيادة، ولا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن .
وله أن يشتري مؤجّلاً، وان يستسلف، ولا يشتري من يعتق عليه إلاّ مع الإذن .
ولا يقبل الوصيّة أو الهبة به مع الضّرر، كالعاجز عن الاكتساب، وحيث يصحّ لا يعتق، وليس له أن يخرجه عن ملكه، بل يتبعه في الرّقّ والعتق، ونفقته عليه من جهة الملك لا من جهة القرابة .
ويصحّ إقراره بما يملك التصرّف فيه، وكسبه له .
ويكفّر بالصوم لا بالعتق والإطعام وإن أذن المولى.
المبحث الثاني: في حكم الجناية، وهو قسمان .
القسم الأوّل: في المشروط، إذا جنى على مولاه عمداً اقتصّ منه في النفس والطرف، ولو جنى خطأً تعلّقت برقبته، وله أن يفدي نفسه بالأرش أو بأقلّ الأمرين، فإن وفى ما في يده بالحقّين عُتِق بالأداء، وإلاّ قُدِّم الأرش .
ثمّ إن عجز فللمولى الفسخ، ولو اختار المولى قبضَ مال الكتابة أوّلاً عُتِق ثمّ يطالبه بالأرش، ولو لم يكن له مال ففسخ الكتابة سقط مالها والأرش، ولو أعتقه سقط مال الكتابة دون الأرش .
ولو جنى على أجنبيّ عمداً، فله القصاص، ولو عفا على مال جاز،